السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

278

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 56 .